أمر رقم 76-88
· ج.ر عدد 87 لسنة 1976
أمر رقم 76-88 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية البقر
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 19
تشتمل موارد المعهد على :
موارد الاملاك والاموال ، الاتاوى أو الاجور المؤداة عن الاشغال أو الدراسات التي يقوم بها المعهد لفائدة شخص أو جماعة، الايرادات العادية للاستغلال والمؤسسة من المبالغ الناتجة من بيع الكتب والبطاقات والنشرات الصادرة عن المعهد.
اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية ، - الهبات والوصايا .