أمر رقم 76-88
· ج.ر عدد 87 لسنة 1976
أمر رقم 76-88 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية البقر
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 18
يخضع المعهد للمراقبة المالية التابعة للدولة.
ويعين مراقب مالي من وزير المالية لدى المعهد .