الباب الثالث — الوصاية والمراقبة على المعهد
المادة 16
يوضع تحت تصرف المعهد لكي يحقق هدفه، ما يلي :
- مصالح مركزية منظمة في أقسام ، مصالح لا مركزية على مستوى مناطق ومديريات الفلاحة والاصلاح الزراعي للولايات ، مراكز أولية ومراكز ثانوية موزعة عبر التراب الوطني : - ا يعد المركز الأولى أداة تنفيذية لهدف المعهد، فهو ينسق عمل المراكز الثانوية ويجمع المنشآت والمحطات والمختبرات والميادين التجريبية والتجهيزات الاخرى المرتبطة بها، ب يقوم المركز الثانوى بمهام الدعم التقني للمنتجين وذلك في مجالات تكثير البقر والتعميم والاختبار .