أمر رقم 76-88
· ج.ر عدد 87 لسنة 1976
أمر رقم 76-88 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية البقر
الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد › الفصل الثاني — مديرية المعهد
المادة 14
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وتنهى مهامه على نفس الشكل .
ويساعده كاتب عام ورؤساء أقسام • ويعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح المدير العام للمعهد .
وتنهي مهامهم على نفس الشكل ..
للجمهورية الجزائرية 1215