الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد › الفصل الثاني — مديرية المعهد
المادة 13
يتصرف المدير العام للمعهد في اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية . وهو مسؤول عن السير العام للمعهد ضمن مراعاة الاختصاصات الآيلة لمجلس التوجيه • وهو يمثل المعهد في جميع أعمال نشاطه المدني. كما يمارس سلطة الوصاية السلمية على المستخدمين وهو يعد التقارير الواجب تقديمها لمداولات مجلس التوجيه.
كما يرفعها لسلطة الوصاية للمصادقة عليها وهو الأمر بصرف الميزانية العامة للمعهد ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل . ولهذا الغرض فانه يقوم بمايلي :
اعداد الميزانية وصرف نفقات المعهد والأمر بصرفها، - ابرام جميع الصفقات والاتفاقيات والتعاقدات ، ويمكنه تفويض امضائه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته :
يعمل على تطبيق نتائج مداولات مجلس التوجيه المصدقة من سلطة الوصاية .
يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى أعمال الكتابة - فيه .