الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتشكل مجلس التوجيه من 24 عضوا ، وهم :
مدير الانتاج الحيواني ، رئيسا ، مدير الدراسات والتخطيط ، مدير الادارة العامة ، مدير التعليم الفلاحي ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر مدير المدرسة الوطنية للبيطرة ،
- المدير العام للمعهد الوطني لصحة الحيوانات ، مدير الخزينة والمراقبة في وزارة المالية ، مدير الصناعات الغذائية في وزارة الصناعة والطاقة .
مدير البرامج فى كتابة الدولة للتخطيط .
- المدير العام للمكتب الوطني للحليب ، المدير العام للمكتب الوطني لاغذية الانعام ، المدير العام لمعهد الزراعات الكبرى ، - ممثلان عن مستخدمى المعهد ، تسعة ممثلين عن المنتجين في قطاع التعاون المسير ذاتيا والخاص .
ويوكل ممثلو المنتجين من طرف المنظمات الموجودة .
ويحضر المدير العام والمراقب المالي للمعهد اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية .
ويجوز للمجلس أن يستمع لكل ذي خبرة يرى فائدة في حضوره