أمر رقم 76-87
· ج.ر عدد 87 لسنة 1976
أمر رقم 76-87 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - فهرس يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين 1216 الموافق 23
الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد
المادة 8
يتولى ادارة المعهد مجلس للتوجيه، ويكون تحت سلطة مدير عام . if للجمهورية الجزائرية 1211