الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 7
يختص المعهد، بناء على موافقة سلطة الوصاية وفي اطار التنظيم الجارى به العمل ، بمايلي :
ابرام كل اتفاقية أو تعاقد مع الهيئات الاجنبية أو الوطنية والمتعلق ببرنامج نشاطه ، المشاركة في الندوات والملتقيات المتصلة بهدفه - والمنعقدة في الجزائر أو البلاد الاجنبية .
اقتراح تخصيص المنح الخاصة بالبحث والتكليف بالمهام الموقتة ذات الهدف العلمى بقصد اتمام الدراسات أو التحقيقات والابحاث المتصلة بنشاطاته .