الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 4
يكلف المعهد بتنمية تربية الغنم في اطار الاهداف العامة للسياسة الزراعية .
ولهذا الغرض، فانه يسهم في وضع السياسة الوطنية للانتاج الغنمي ويطبق برامج التنمية ويقدم المساعدة التقنية للمربين في القطاع التعاوني والمسير ذاتيا والخاص ويتولى جميع الاشغال الخاصة بالبحث التطبيقى وذلك ضمن الحدود المبينة فيما يلي :
أ يسهم المعهد في وضع السياسة الوطنية في مجال تربية الغنم عن طريق :
وضع مخططات التنمية ، اقتراح التدابير التقنية أو التنظيمية المرتبطة بأنواع هذه التربية .
وضع مخططات الانتاج والتموين بالماشية المختارة.
ب - يقوم المعهد بالدراسات والاشغال التي تتناول البحث التطبيقي والتجريبي المتعلق بالمشاكل المطروحة بشأن الانتاج الغنمي ولاسيما :
البحث عن أفضل الجرايات الغذائية الاستعمال الصوابي للمواد الزراعية المكيفة وفقا لشروط الانتاج المتعلق بماشية الغنم 6
- تقويم المنتجات والمنتجات الثانوية الأحد 8 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية تحسين شروط التربية عن طريق اختيار الاجناس والانتقاء .
تطبيق وتعميم التحسين النسلي عن طريق : - مراقبة النتائج التقنية المحصلة من الحيوانات ، - التعشير الصناعي ، انتاج فحول الغنم ، فتح ومسك كتاب أنساب الغنم ، يقوم المعهد بتكثير الماشية من الجنس ويسير لهذا الغرض مراكز التربية .
ج ويقدم معونته للمربين والمنتجين عن طريق تنظيمه حملات التعميم وتمرينات الاتقان والتدريب الاضافي. وهو يشارك في التكوين المهني د ويتعاون مع المعهد الوطني لصحة الحيوانات في حملات حماية الماشية ..
ه ويسهم في وضع برامج التعليم والتكوين للمدارس والمعاهد .
و ويجب أن يتوفر لديه مركز للوثائق .
ويسهر المركز على انجاز وتطبيق الاعباء المحددة في هذه المادة .