أمر رقم 76-87
· ج.ر عدد 87 لسنة 1976
أمر رقم 76-87 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - فهرس يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين 1216 الموافق 23
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 21
يرفع الحساب الادارى الذى يكون مرفقا بتقرير عن التسيير المالي للمؤسسة، من المدير العام للمعهد الى مجلس التوجيه في أول جلسة عادية له خلال السنة . ثم يرفع هذا الحساب الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي للمصادقة عليه ...