أمر رقم 76-87
· ج.ر عدد 87 لسنة 1976
أمر رقم 76-87 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - فهرس يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين 1216 الموافق 23
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 19
تشتمل موارد المعهد على :
موارد الاملاك والاموال ، الاتاوى أو الاجور المؤداة عن الاشغال أو الدراسات التي - يقوم بها المعهد لفائدة شخص أو جماعة، الايرادات العادية للاستغلال والمؤسسة من المبالغ الناتجة من بيع الكتب والبطاقات والنشرات الصادرة عن المعهد،
- اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية ،
- الهبات والوصايا .
الأحد 8 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية