أمر رقم 76-87
· ج.ر عدد 87 لسنة 1976
أمر رقم 76-87 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - فهرس يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين 1216 الموافق 23
الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد › الفصل الثاني — مديرية المعهد
المادة 14
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وتنهى مهامه على نفس الشكل .
ويساعده كاتب عام ورؤساء أقسام .
ويعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح المدير العام للمعهد .
وتنهى مهامهم على نفس الشكل .