الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد، فيمايلي :
تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه الداخلي ، برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك موازنات النشاط للسنة المنصرمة ،
- البرامج السنوية والمتعدد السنوات للاستثمارات والديون ، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات - الاخرى الملزمة للمعهد ،
- الكشوف التقديرية لايرادات ونفقات المعهد .
- - الحسابات السنوية ، النظام الحسابي والمالي ،
- القانون الاساسي وشروط تحديد الاجور للمستخدمين ، قبول الوصايا والهبات وتخصيصها • تخضع مداولات مجلس التوجيه لمصادقة سلطة الوصاية خلال 15 يوما من اقرارها .