الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
يعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة وذلك في دورة عادية وبناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية اما بناء على طلب الرئيس أو المدير العام للمعهد أو ثلث أعضائه أو سلطة | الوصاية .
ويضع الرئيس جدول الاعمال للاجتماعات وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمعهد و ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع .
ويمكن أن تخفض هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية.