أمر رقم 76-86 · ج.ر عدد 86 لسنة 1976 ملغى
أمر رقم 76-86 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 09-35 1202 والاصنام وعنابة وباتنة وسطيف وتبسة ومستغانم وسعيدة الموافق 23 والاغواط الى مراكز للتكوين الاداري 1204 المؤرخ في وزارة التجارة 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.