أمر رقم 76-86
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-86 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 09-35 1202 والاصنام وعنابة وباتنة وسطيف وتبسة ومستغانم وسعيدة الموافق 23 والاغواط الى مراكز للتكوين الاداري 1204 المؤرخ في وزارة التجارة 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن
المادة الأولى
تعدل المادة 19 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، على الوجه التالي :