المادة 19
كل منتخب في المجلس الشعبي للولاية، يرتكب خطأ حسيما سواء كان يتصل بالتقصير في الالتزامات المتعلقة بنيابته أو بجرم ويصبح في وضع لا يمكنه فيه مطلقا الاستفادة من الثقة الحتمية لممارسة نيابته، يمكن توقيفه فورا من ممارسة نيابته بموجب قرار من وزير الداخلية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك بناء على تقرير مسبب من الوالى .
واذا كان المنتخب موضوع ملاحقات جزائية، يبقى تدبير الايقاف مستمرا حتى صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة ولا يمكن الفصل من المجلس الشعبي للولاية الا بمرسوم.
ويدعى المجلس مسبقا للادلاء برأيه في جلسة مغلقة بناء على تقرير مسبب يقدمه رئيسه باسم الهيئة التي طلبت الفصل