المادة الأولى
تعدل المادة 92 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي على الوجه التالي :
«المادة 92 : كل منتخب بلدى يرتكب خطأ حسيما سواء كان يتصل بالتقصير في الالتزامات المتعلقة بنيابته أو بجرم ويصبح في وضع لا يمكنه مطلقا من ممارسة نيابته على الوجه المشروع، يمكن توقيفه فورا من ممارسة نيابته بموجب قرار مسبب من الوالى لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا . ويمكن مد هذا التدبير لثلاثة أشهر بموجب مقرر صادر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح الوالي .
واذا كان المنتخب البلدى موضوع ملاحقات جزائية، يبقى تدبير الايقاف مستمرا حتى صدور حكم نهائى من الجهة القضائية المختصة .
ويصدر فصل المنتخب من المجلس الشعبي البلدى بموجب مرسوم