أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثاني — شروط ممارسة الصيد البحرى
المادة 9
يمكن تحديد أو حظر ممارسة الصيد البحرى بأى وسيله كانت في الزمان والمكان كلما بدا ذلك ضروريا للمحافظة على انتاج وتنمية الحيوانات والنباتات البحرية.