أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثالث — المخالفات المرتكبة من قبل سفن أجنبية
المادة 97
يدفع نتاج بيع الاشياء ومبلغ الغرامات كليا الى حساب خاص لدى الخزينة، من قبل الوزير المكلف بالصيد البحرى وذلك خلافا لاحكام المادة 597 من الامر رقم 66 155- المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، ويخصص منتوج هذا الحساب من قبل الوزير المكلف بالصيد البحرى ...
وتغطى المصاريف القضائية من قبل ادارة المالية .