أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثالث — المخالفات المرتكبة من قبل سفن أجنبية
المادة 96
يتم هدم الآلات المحظورة المحجوزة بناء على مقرر من السلطة البحرية المختصة وتحت رقابتها وعلى نفقات مرتكب المخالفة وذلك فضلا عن الحالة التي يصدر فيها الحكم بذلك من قبل القضاء المختص .
واذا كانت الوسائل الموضوعة في متناول السلطة البحرية لا تمكنها من القيام مباشرة بالهدم لها الحق في ابرام عقد مع الهيئات المختصة القادرة على القيام بهدم الآلات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .