الباب الثالث — المخالفات المرتكبة من قبل سفن أجنبية
المادة 95
ان نتاج البيع المنصوص عليه في المادة 94 أعلاه، بعد تخفيض النفقات المختلفة والمبالغ الواجبة الاداء من قبل المالك يكون تحت تصرف هذا الاخير أو لمن له الحق من ذويه، خلال عام. واذا ما فات هذا الاجل يصير نتاج الذين ثبت تلبسهم بممارسة الصيد البحري في المياه الاقليمية | البيع ملكا للدولة .
الجزائرية، بغرامة من 100000 الى 1000000 دج ويمكن الحكم عليهم بحبس من 15 يوما الى ستة أشهر .
ويمكن فضلا عن ذلك، الحكم بمصادرة السفينة التي ارتكبت المخالفة بواسطتها ..