أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثالث — المخالفات المرتكبة من قبل سفن أجنبية
المادة 90
تحجز سفينة الصيد الاجنبية الى غاية الدفع الكلى المصاريف القضاء والغرامات، وتعد السلطة البحرية المختصة الاذن برفع الحجز عن السفينة عند تقديم الاوراق المثبتة لتسديد هذه المبالغ ...
ويمكن أيضا أن تعد السلطة البحرية المختصة، الاذن برفع الحجز عند تقديم التزام مكتوب من قبل السلطات القنصلية للبلد الذي سجلت فيه السفينة، يدفع المبالغ المستحقة