أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثالث — المخالفات المرتكبة من قبل سفن أجنبية
المادة 88
يعاقب صاحب سفينة صيد اجنبية وعند الاقتضاء المسؤول عن الملاحة الثابتة مخالفتهما بممارسة الصيد البحرى بأي صفة كانت في المياه الاقليمية الجزائرية، بغرامة قدرها 5.000 الى 500000 دج ويأمر القضاء المختص فضلا عن ذلك بمصادرة الآلات المستعملة أو المحظورة ومنتجات الصيد البحرى وكذا بهدم الآلات المحظورة اذا اقتضى الامر ..