أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثالث — المخالفات المرتكبة من قبل سفن أجنبية
المادة 84
يمكن أن يتم التفتيش خارج المياه الاقليمية اذا ابتدأت الملاحقة داخل هذه المياه. وتعتبر الملاحقة وكأنها ابتدأت منذ ارسال الاشارة بالتوقف أكانت اشارة بصرية أم سمعية مرسلة من مسافة تسمح للسفينة المعنية برؤيتها أو بسماعها .
وتنتهى حق الملاحقة منذ دخول السفينة المتابعة الى المياه الاقليمية للبلد الذي تنتمى اليه أو لبلد آخر ...