أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثالث — المخالفات المرتكبة من قبل سفن أجنبية
المادة 83
كل سفينة أجنبية تباغت وهى قائمة بنشاط صيد في المياه الاقليمية الجزائرية، تفتش وتساق الى اقرب ميناء جزائري.