أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثاني — العقوبات
المادة 80
كل من رفض السماح بالقيام في السفن بالفحوص والتفتيشات المطلوبة من قبل الاعوان المكلفين بالبحث واثبات المخالفات للتشريع المتعلق بالصيد البحرى، يعاقب بحبس من يومين الى عشرة أيام وبغرامة قدرها 20 الى 400 دج .