أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثاني — العقوبات
المادة 78
يعاقب عن احداث واستغلال مؤسسة صيد بدون رخصة بحبس من 10 الى 40 يوما وبغرامة قدرها 200 الى 20000 دج