أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثاني — العقوبات
المادة 77
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 72 و 76 أعلاه كل مرة ترتكب المخالفة المنصوص عليها، بواسطة آلات يخضع استعمالها للحصول على رخصة خاصة.
وتحجز الآلات المستعملة في كل الحالات .