أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثاني — العقوبات
المادة 76
كل شخص يمارس الصيد خلال فترات ساعات القفل، يعاقب بغرامة قدرها 100 الى 500 دج وذلك دون الاخلال بالعقوبات المتعلقة باستعمال آلات أو وسائل ممنوعة.