أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثاني — العقوبات
المادة 74
كل من استعمل فى الصيد البحرى وسائل أو طرقا غير منصوص عليها في هذا الامر يعاقب بحبس من 3 الى 20 يوما وبغرامة قدرها 100 الى 500 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط •