أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثاني — العقوبات
المادة 69
كل من استعمل في الصيد البحرى موادا أو طعمات من شأنها أن تضعف أو تسكر أو تقتل الحيوانات البحرية يعاقب بحبس لمدة شهرين الى ستة اشهر وبغرامة قدرها 700 الى 70000 دج .