أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثاني — العقوبات
المادة 68
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح من 6 الى 18 شهرا وبغرامة تتراوح من 1.800 الى 18.000 دج كل من استعمل المفرقعات أو المواد المتفجرة في الصيد البحري.