أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الاول — البحث عن المخالفات واثباتها
المادة 66
تتقادم الدعوى العمومية في الآجال المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ومجموع النصوص التي عدلته وتممته.