أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الاول — احكام عامة
المادة 5
يمكن مع ذلك مخالفة أحكام هذا الامر ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالصيد البحري بالنسبة للسفن الجرائرية التي تمارس الصيد حارج المياه الاقليمية الجزائرية .