أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الاول — البحث عن المخالفات واثباتها
المادة 53
يحق للاعوان القائمين بضبط المحاضر طلب القوة العمومية مباشرة لمتابعة واثبات المخالفات التشريع الصيد البحرى وكذا حجز الشبكات والآلات والعتاد الممنوع والمنتجات المصطادة اخلالا بأحكام هذا الامر .