أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب السادس — مؤسسات الصيد البحري
المادة 47
ان الامتياز قصد انشاء واستغلال مؤسسة صيد يمنح بصفة عرضية وقابلة للسحب دون اشعار مسبق أو تعويض .
ويخضع صاحب الامتياز لدفع أتاوة سنوية.