أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب السادس — مؤسسات الصيد البحري
المادة 46
تعد مؤسسات عمومية للصيد البحرى كل التجهيزات المقامة في الاملاك العمومية البحرية المزودة بماء البحر وذلك قصد مسك أو زرع أو تربية الاسماك والقشريات والحيوانات البحرية الاخرى .