أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب السادس — مؤسسات الصيد البحري
المادة 45
لا يجوز لاى أحد أن يستغل مؤسسة صيد بحرى تقع في الاملاك العمومية البحرية مهما كان نوعها، اذا لم يحصل على رخصة الوزير المكلف بالصيد البحرى ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه ،