أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الخامس — الاحكام الخاصة بالوثائق في أماكن الصيد البحرى
المادة 40
يحظر غمر أو وضع شبكاته أو أى آلة أخرى للصيد البحري في مكان يوجد فيه صيادون بعد، وأن ترتيب الوصول هو الذي يحدد البقاء أو مغادرة ذلك المكان.
ويجب على الصيادين الذين لهم شبكات مجرورة أن يتركوا سفنهم على بعد خمسمائة متر على الاقل من كل آلة للصيد البحرى ان المسافة التي يجب مراعاتها بين شبكات وشبكات من نوع آخر هي مائتا متر على الاقل.