أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
لا يجوز لاى أحد أن يمارس الصيد في المياه الاقليمية الجزائرية طبقا لاحكام هذا الامر اذا لم يرخص له بذلك بصفة قانونية.