أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الخامس — الاحكام الخاصة بالوثائق في أماكن الصيد البحرى
المادة 38
يجب على سفن الصيد البحري التي تصل الى أماكن الصيد أن لا تقف بأى حالة كانت أو ترمى شبكتها أو آلات أخرى بكيفية تضر ببعضها البعض أو تعيق السفن التي شرعت بعد في الصيد.