أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الخامس — الاحكام الخاصة بالوثائق في أماكن الصيد البحرى
المادة 37
يمنع محو الاسماء أو الحروف أو الارقام المكتوبة على السفن أو على ملحقاتها وكذا جعلها غير معروفة بتغطيتها أو اخفائها بوسيلة ما .