أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الرابع — الاشخاص الذين يمكنهم ان يمارسوا الصيد البحرى
المادة 34
تحدد قرارات مشتركة تصدر عن الوزير المكلف بالصيد البحرى والوزير المكلف بالصحة العمومية، تدابير حفظ الصحة المتعلقة بالمحافظة والمعالجة والتداول والنقل وبيع مختلف منتجات البحر .
للجمهورية الجزائرية 559