أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الرابع — الاشخاص الذين يمكنهم ان يمارسوا الصيد البحرى
المادة 33
ينظم كل نشاط مهنى أو صناعي أو تجاري يهم الصيد البحرى، من قبل الوزير المكلف بالصيد البحرى والوزراء المعنيين وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل .