الباب الرابع — الاشخاص الذين يمكنهم ان يمارسوا الصيد البحرى
المادة 30
تخصص ممارسة الصيد العلمى للاشخاص الحاصلين على رخصة خاصة مسلمة من قبل الوزير المكلف بالصيد البحرى.
ان السفن التي تشارك في عمليات الصيد البحري العلمي يجب أن يكون لديها فضلا عن شهادات الملاحة دفتر يبين بأن السفينة مجهزة لهذا الغرض.
وان الحظر المنصوص عليه في المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 أعلاه لا يهم الاشخاص والسفن التي تمارس الصيد البحرى العلمى ضمن الشروط المطلوبة بموجب هذه المادة ويحدد قرار مشترك من الوزير المكلف بالصيد البحرى والوزير المكلف بالبحث العلمى، كيفيات تطبيق هذه المادة