أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثالث — آلات الصيد البحرى
المادة 28
يحدد قرار يصدر عن الوزير المكلف بالصيد البحري بعد أخذ رأى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، المميزات الخاصة بالشبكات والآلات الأخرى الخاصة بالصيد وكذا الشروط والفترات واماكن استعمالها.