أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثالث — آلات الصيد البحرى
المادة 23
ترتب كل الشبكات مهما كانت تسميتها وشكلها وتخصيصها ومقاييسها في نظر هذا الامر والنصوص المتحدة لتطبيقه في الاصناف الثلاثة التالية :
- - الشبكات القارة
- الشبكات العالمة أو المنحرفة الشبكات المجرورة .