أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثالث — آلات الصيد البحرى
المادة 21
لا يجوز ممارسة الصيد البحري الا بآلات الصيد التي نص على قواعد استعمالها بصفة صريحة بموجب هذا الامر وبموجب النصوص الصادرة من أجل تطبيقه.