الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
تدل العبارات التالية من أجل تطبيق مواد هذا الامر ما يلى :
- الصيد البحرى : كل عمل يرمى الى قنص أو استخراج حيوانات أو نباتات من ماء البحر تكون البيئة العادية للحياة أو تكونها في أغلب الاحيان .
الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية الصيد البحرى التجارى : كل ممارسة للصيد البحرى بغرض الربح الصيد البحري العلمي : كل ممارسة للصيد البحرى بغرض الدراسة أو البحث الصيد البحرى المسلى : كل ممارسة للصيد البحري بغرض الرياضة أو الاستجمام دون قصد الربح،
- السلطة البحرية : مسؤول ادارة الصيد البحرى التابع للولاية .