أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثاني — شروط ممارسة الصيد البحرى
المادة 17
تمنع حيازة ونقل وبيع الحيوانات والنباتات البحرية المصطادة خرقا للحظر المبين في المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 16 أعلاه .